مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص100
وحملها على سكر لم يبلغ حد عدم التحصيل – كما في المختلف (1) – بعيد.
وعلى صورة جهل الزوج بالسكر وإرادة الحلية الظاهرية له – كما قاله بعض الأجلة (2) – أبعد، ويأباه لفظ: ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ واشتمالهاعلى الإنكار أولا، فلا يفيد الرضا بعده.
والرضا لمظنة اللزوم – وهو غير الرضا المعتبر – غير ضائر، لعدم كونه من قبيل الفضولي، الذي يجب فيه عدم مسبوقية الإجازة بالإنكار، مع أن العبرة بعموم الجواب، فلا يضر خروج هذا الفرد الذي في السؤال بدليل لو كان.
واحتمال أن يكون حكم الإمام بالجواز لمحض رضاها لا لأجل ما فعل في حال السكر، فيفيد عدم اشتراط لفظ، ويضعف الخبر بالشذوذ.
مردود بأنه وإن احتمل بعيدا ولكن شذوذه في صورة مسبوقيته بنحو هذا التزويج أيضا غير معلوم.
خلافا للأكثر، للأصل، وضعف الرواية بمخالفتها الاصول القطعية والشهرة العظيمة.
والأصل يندفع بالرواية، والاصول إنما تصير قطعية بالأدلة الشرعية، فكيف يقبل الأصل مع مخالفته لها ؟ ! والشهرة إنما توجب الضعف لو بلغت حدا يكون مخالفها شاذا، وهو
(1) المختلف: 538.
(2) انظر كشف اللثام 2: 14.