مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص98
وأما الماضوية فالظاهر عدم اشتراطها، فيصح: أتزوجك.
لا لجميع الروايات المتضمنة له في عقد التمتع، لاختصاصها به، وعدم الفصل غير ثابت، بل صرح بعض شراح المفاتيح بذهاب جماعة من أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصة.
بل لخصوص الرواية الثامنة، المصرحة: بأنه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام.
وكذا: زوج نفسك، بصيغة الأمر، للرواية السادسة.
وأما غير المستقبل والأمر – كالاستفهام بأن يقول: هل زوجت ؟ بدون ذكر قبول بعده – فلا دليل على كفايته.
فروع: أ: يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج.
لأنها التي تأخذ العوض.
ولأنه الوارد في الأخبار، فيعمل في غيره بالأصل المتقدم.
ب: يجب قصد الإنشاء في كل من الإيجاب والقبول، بالإجماع.
وهو يحصل بمجرد قصد أنه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنى الإنشاء والإخبار.
ج: الظاهر
ولو بالتلقين والتعليم.