پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص96

أمر بين الإيجاب والقبول – ولو مثل: ابتلاع ريق، أو التكلم بلفظ – فالحق: عدم التوقف عليه، للرواية الثالثة المتضمنة لتخلل الخطبة وكلمات اخر من متعلقاتها بين الإيجاب والقبول المتقدم، بل الثامنة المتضمنة لتخلل قوله: ” على كتاب الله ” وما تعقبه بينهما.

بل المستفاد منهما جواز تخلل كلام كثير، وهو كذلك إذا كان ذلك الكلام من متعلقات ذلك الأمر، كالخطبة له وذكر الصداق والشروط ونحوها.

بل يمكن أن يستدل له بعموم قوله في الثامنة: ” فإذا قالت: نعم ” فإنهيشمل التراخي أيضا.

وأما تخلل غير ذلك – مما ينافي المقارنة العرفية – فلا يجوز، للأصل المذكور، وعدم ظهور تام في العموم المتقدم.

ومنهم من فرق بين اتحاد المجلس وتفريقه (1).

وأما الخامس، فالأظهر الأشهر كما قيل (2) بل بالإجماع كما عن المبسوط والسرائر (3): عدم التوقف عليه، فيجوز تقدم القبول، سواء كان المراد به ما يكون من جانب الزوج أو ما يتضمن معنى القبول، نحو: قبلت، و: تزوجت، ونحوهما.

للروايات الثلاثة الاولى، حيث إن تعقيب الأمر بالضم في الاولى وبالنحر في الثانية وكونه جوابا في الثالثة يدل على تقدم القبول، وكذا

(1) كالعلامة في التذكرة 2: 583.

(2) انظر الكفاية: 155.

(3) المبسوط 4: 194، السرائر 2: 574.