مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص91
النكاح الدائم بلفظي التزويج والنكاح العربيين الماضيين المتقدم إيجابهما على القبول المقارن له، بل هو إجماعي محققا ومنقولا في كفاية ” زوجتك ” و ” أنكحتك ” عن الناصريات والانتصار والتذكرة والروضة (1)، وعن ظاهر المسالك والكفاية (2) وغيرهما (3).
فهو الدليل في كفايتهما، مضافا إلى استفادة الانعقاد بالأول من كثير من الأخبار المتقدمة، وبالثاني من الثالثة.
وقد وقع الخلاف في الانعقاد بغير اللفظين، أو بغير العربي – أي الترجمة – أو بغير الماضي منهما، أو من غيرهما ومع تقديم القبول أو تراخيه.
فالحق في الأول: عدم الانعقاد، وفاقا للإسكافي والسيد والحلبي والحلي وابن حمزة (4) والمختلف والتذكرة والروضة (5)، بل للأكثر، كما صرح به جمع ممن تأخر (6)، بل عن السيد في المسائل الطبريات: الإجماع عليه (7).
للأصل المستفاد من المقدمة الاولى، الموجب للاقتصار على ما علم
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 210، الانتصار: 119، التذكرة 2: 581، الروضة 5: 108.
(2) المسالك 1: 442، الكفاية: 154.
(3) كالتنقيح 3: 7.
(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 533، السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 210، الحلبي في الكافي: 293، الحلي في السرائر 2: 550، ابن حمزة في الوسيلة: 291.
(5) المختلف: 533، التذكرة 2: 581، الروضة 5: 108.
(6) كالعلامة في التذكرة 2: 581، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 69، الشهيد الثاني في المسالك 1: 442.
(7) حكاه عنه في الرياض 2: 68.