پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص88

التاسعة: حسنة ثعلبة: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح، الحديث (1).

العاشرة: مرسلة الفقيه: عن مؤمن الطاق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة، قال: ” كف من بر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح ” الحديث (2).

الحادية عشرة: صحيحة هشام: كيف يتزوج المتعة ؟ قال: ” يقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ” (3).

الثانية عشرة: روايته، وفيها: قلت: ما أقول لها ؟ قال: ” تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، والله وليي ووليك، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما “.

الحديث (4).

الثالثة عشرة: رواية أبي بصير: ” لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر، برضا منها ” الحديث (5).

(1) الكافي 5: 455 / 4، التهذيب 7: 263 / 1137، الوسائل 21: 43 أبواب المتعة ب 18 ح 2.

(2) الفقيه 3: 294 / 1398، الوسائل 21: 44 أبواب المتعة ب 18 ح 5.

والبر: القمح الواحدة – المصباح المنير: 43.

(3) الكافي 5: 455 / 5، الوسائل 21: 44 أبواب المتعة ب 18 ح 3.

(4) التهذيب 7: 267 / 1151، الاستبصار 3: 152 / 556، الوسائل 21: 45 أبواب المتعة ب 18 ح 6.

(5) الكافي 5: 458 / 1، التهذيب 7: 268 / 1152، الوسائل 21: 54 أبواب المتعة ب 23 ح 2