مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص85
إحداها: ما مر في صدر كتاب البيع مفصلا، ونقول هنا إجمالا: إن الشارع رتب أحكاما على التزويج والنكاح، وأثبت امورا لكل من الزوج والزوجة والناكح والمنكوحة، فلو كنا نعلم لهذه الألفاظ معاني لغوية أو عرفية للشارع يصح إرادتها لكان اللازم الحكم بثبوت هذه الأحكام لكل من صدق عليه تلك الألفاظ، كما في البيع.
ولكن معنى التزويج في اللغة أمر غير مراد هنا، ولا نعلم في عرف الشارع أو العام له معنى مضبوطا معينا بخصوصه وإن علمنا القدر المجمع عليه منه.
وأما النكاح، فقد عرفت أنه العقد، ولكن المراد من العقد هنا غير معلوم لنا.
وكذا قد تترتب الآثار على مثل قوله: امرأته أو حليلته، والإضافة وإن أفادت الاختصاص لكن جهة الخصوصية لنا غير معلومة.
وعلى هذا، فيجب في الحكم بتحقق الزوجية والنكاح الاقتصار علىما دل دليل على تحقق النكاح به.
الثانية: اعلم أن ها هنا أخبارا يمكن أن يستفاد منها اللفظ المتحقق به النكاح، وهي كثير: الاولى: صحيحة زرارة الواردة في تزويج آدم وحواء، وفيها بعد أمر الله سبحانه آدم أن يخطب إليه جل شأنه حواء وقول آدم: ” إني أخطبها إليك، فقال عز وجل: وقد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك، فقال لها آدم: إلي فأقبلي ” الحديث (1).
(1) الفقيه 3: 239 / 1133، الوسائل 20: 261 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 1.