پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص80

وشرحه والكفاية (1)، فالتعدي إلى مطلقهن لا دليل عليه.

وورود الشابة في السؤال غير ضائر، لنفي الحكم عن غيرها بالأصل.

والإجماع على التعميم غير معلوم.

والرواية الأخيرة وإن كانت مطلقة إلا أنها عن إفادة الحرمة قاصرةجدا.

والواجب هو الوطء دون الإنزال.

للأصل.

وعدم ثبوت الزائد من قوله: ” لا يقربها “.

بل لولا الإجماع لجرى الكلام في الوطء أيضا.

المسألة السابعة: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين.

بالإجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (2).

والمستفيضة من الأخبار (3)، وهي بكثرتها وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة – لورود الجميع بالجملة المنفية أو المحتملة لها، فليست بأنفسها صريحة في الحرمة – إلا أنها تحمل عليها بقرينة الإجماع.

ثم إنها هل تحرم عليه مؤيدا ولو بدون الإفضاء ؟ كما عن النهاية

(1) المفاتيح 2: 290، الكفاية: 154.

(2) كما في التنقيح 3: 25، الكفاية: 154، الرياض 2: 76.

(3) الوسائل 20: 101 أبواب مقدمات النكاح ب 45.