مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص78
بل هو موضع وفاق، كما في المسالك (1).
بل إجماعي، كما في المفاتيح (2) وشرحه.
لصحيحة صفوان: عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثما ؟ قال: ” إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ” (3).
ونحوها روايته الاخرى، وزاد في آخرها: ” إلا أن يكون بإذنها ” (4).
وفي صحيحة البختري: ” إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه، فإما أن يفئ أو يطلق ” (5).
ويؤيده: كون هذه المدة مدة تربص الزوجة في الإيلاء.
والروايتان عامتان للمتمتعة والدائمة، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.
وظاهر الكفاية التردد (6)، وهو في موقعه، والتعميم أظهر، لما مر.
ويختص عدم الجواز بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.
لأن الضرورات تبيح المحظورات.
(1) المسالك 1: 439.
(2) المفاتيح 2: 290.
(3) الفقيه 3: 256 / 1215، التهذيب 7: 412 / 1647، الوسائل 20: 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.
(4) التهذيب 7: 419 / 1678، الوسائل 20: 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.
(5) الكافي 6: 133 / 12، الوسائل 22: 343 أبواب الايلاء ب 1 ح 2.
(6) الكفاية: 154.