پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص77

الحق: الثاني، للأصل الخالي عن المعارض.

وقيل: نعم، فيه عشرة دنانير للمرأة (1)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2)، له، ولما في كتاب علي – كما في الصحيح – أنه أفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك: نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (3).

وفيه: أنه غير المتنازع فيه.

ودعوى ظهور أن العلة هي التفويت المشترك.

مردودة بمنع الظهور أولا.

ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.

وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.

المسألة السادسة: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحق المشهور.

بل على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في الكفاية (4)وغيره (5).

(1) اللمعة (الروضة البهية 5): 103.

(2) الخلاف 4: 359.

(3) الكافي 7: 342 / 1، الفقيه 4: 54 / 194، التهذيب 10: 285 / 1107، الوسائل 29: 312 أبواب ديات الاعضاء ب 19 ح 1.

(4) الكفاية: 154.

(5) كالرياض 2: 76.