مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص74
ويرد الأول بما مر.
والثاني بعدم تعين ما أمر الله به، فإنه بمعنى: أباح، فيمكن شموله للدبر أيضا، مع أنه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير، لأن صيغة الأمر للإباحة، والمطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض، مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على التحريم كما مر.
والثالث – مضافا إلى ما سبق – بأن عدم دلالته على الحلية لا يثبت دلالته على الحرمة.
والرابع بعدم الدلالة.
والبواقي بمرجوحيتها عما مر (1) بموافقته للأصل والآية والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة، ومخالفته لأكثر العامة.
نعم، تثبت منها الكراهة، بل الشديدة منها، كما صرح به جماعة (2)، ويدل عليه قوله: ” ما احب أن يفعله ” أيضا.
المسألة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها، أو شرطه حين العقد وفي صورة الاضطرار، أو الضرورة بلا كراهة، وكذا المتمتع بها، وإن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم – كاللمعة (3) وغيره (4) – وقوع الخلاف فيها أيضا.
(1) في ” ح ” زيادة: لأكثريته و.
(2) كالمحقق في الشرائع 2: 270، الشهيد الاول في اللمعة (الروضة البهية 5): 101، الشهيد الثاني في الروضة 5: 101، السبزواري في الكفاية: 154.
(3) اللمعة (الروضة البهية 5): 102.
(4) كالشرائع 2: 270.