مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص73
ولكنها مرجوحة بالنسبة إلى ما مر، لموافقتها العامة (1).
وأما ما قيل من أنها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم (2).
فإنما يتم لولا قوله: ” ولم يعن في أدبارهن ” ردا على أهل المدينة.
خلافا للمحكي عن القميين (3) وابن حمزة (4)، فحرموه.
للاستصحاب.
ولقوله سبحانه:
(فأتوهن من حيث أمركم الله)
وصحيحة معمر المتقدمة.
ورواية هاشم وابن بكير: قال هاشم: ” لا تعرى ولا تفرث “، وابن بكير قال: ” لا تفرث ” أي لا تؤتى من غير هذا الموضع (5).
ورواية سدير: ” محاش النساء على امتي حرام ” (6).
ومرسلة الفقيه: ” محاش نساء امتي على رجال امتي حرام ” (7).
ومرسلة أبان: عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: ” هي لعبتك لا تؤذها ” (8).
(1) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 8: 132.
(2) الرياض 2: 75.
(3) حكاه عنهم في المسالك 1: 438.
(4) الوسيلة: 313.
(5) التهذيب 7: 416 / 1665 بتفاوت يسير، الاستبصار 3: 244 / 875، الوسائل 20: 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 3.
(6) التهذيب 7: 416 / 1664، الاستبصار 3: 244 / 874، الوسائل 20: 142أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 2.
(7) الفقيه 3: 299 / 1430، الوسائل 20: 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 5.
(8) الكافي 5: 540 / 1، الوسائل 20: 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 4.