مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص68
” مما لا بد منه ” تبعيضية، ولو اخذت بيانية [ لا يلزم ] (1) ذلك المحذور.
وإلى ما في الجميع من المعارضة بحسنة ربعي المتقدمة (2).
ورواية أبي بصير: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت عليه ام خالد، فقال: ” أيسرك أن تسمع كلامها ؟ ” فقلت: نعم، قال: ” فأذن لها ” فأجلسني معه على الطنفسة، قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة (3).
وبما ثبت قطعا من تكلم النساء مع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة في محضر من الأصحاب، وسؤالهن عنهم، وتقريرهم إياهن عليه.
وما تواتر من تكلم سيدة النساء مع سلمان (4)، وإتيانها بالخطبة الطويلة المروية في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير (5).
وتكلم أخوات الحسين (عليه السلام) مع الأعادي في مواضع عديدة (6).
ولو كان السماع حراما لحرم تكلمهن، لأن سبب الحرام حرام ومعاونة على الإثم.
بل يعارضه الإجماع القطعي، حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الأول إلى زماننا هذا، بل أدلة نفي العسر والحرج.
(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: لا يدفع، والظاهر ما أثبتناه.
(2) في ص: 57.
(3) الكافي 8: 101 / 71، الوسائل 20: 197 أبواب مقدمات النكاح ب 106 ح 1.
والطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق، وهي ما تجعل تحت الرحل على كتفي البعير – مجمع البحرين 4: 82.
(4) البحار 28: 175 ب 4 وايضا 43: 19 ب 3.
(5) الاحتجاج: 97.
(6) الاحتجاج: 307، البحار 45: 108 و 117 و 127 و 133.