مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص60
ويدل عليه أيضا النهي عن مصافحة غير المحارم: ففي موثقة سماعة: ” لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا مرأة يحرم عليه أن يتزوجها ” (1).
وفي حديث المناهي: ” من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عز وجل ” (2).
وحمله في المفاتيح على المصافحة بشهوة، ولا حامل له، فإطلاق الحرمة أظهر.
ب: الظاهر
في المرآة والماء ونحوهما، لانصراف النظر إلى الشائع والمتعارف، ولعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع.
وكذا يجوز النظر إلى الصور المنقوشة وإلى عورات البهائم.
كل ذلك للأصل.
ج: يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتسترن ولا ينتهين إذا نهين.
للعلة المنصوصة في رواية ابن صهيب المتقدمة (3).
د: كل ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيده الأكثر بعدم التلذذ والريبة.
المفسرة تارة: بما يخطر بالبال من المفاسد.
واخرى: بخوف الوقوع في المحرم.
(1) الكافي 5: 525 / 1، الوسائل 20: 208 أبواب مقدمات النكاح ب 115 ح 2.
(2) الفقيه 4: 8 / 1، الوسائل 20: 195 أبواب مقدمات النكاح ب 105 ح 1.
(3) في ص: 39.