پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص58

وخصوص صحيحة ابن بزيع: عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: ” كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن ” قلت: فكانوا أحرارا ؟ قال: ” لا ” قلت: فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال: ” لا ” (1).

والجواب عن الأول بعدم ثبوت كون

(اولي الإربة)

شاملا لما نحن فيه، فإنه فسر بمعنى لا يشمله كما يأتي.

وعن الثاني بأخصيته عن المدعى، مضافا إلى ما مر من عدم انتهاضه لإثبات المطلوب في الخاص أيضا.

وعن الثالث بمعارضته مع ما مر، وترجيح ما مر بمخالفته لما عليه سلاطين العامة، وموافقته للتقية، كما يشعر به ما في حديث آخر: أنه لماسئل عن هذه فقال: ” أمسك عن هذا ” (2) وفي قوله: ” كانوا يدخلون ” إيماء إلى ذلك أيضا.

مع أن الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضا، ولا عموم فيها ولا إطلاق.

فروع: أ: الظاهر عدم الخلاف في تحريم مس ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل، ومن الرجل للمرأة.

(1) الكافي 5: 532 / 3، التهذيب 7: 480 / 1926، الاستبصار 3: 252 / 903، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 18، الوسائل 20: 226 أبواب مقدمات النكاح ب 3 125.

(2) التهذيب 7: 480 / 1927، الوسائل 20: 227 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 6.