مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص57
ومنع الشيخ في الخلاف (1) والحلي والمحقق (2) والفاضل في التذكرة (3) والصيمري عن نظره مطلقا.
واستشكل في التحرير (4).
والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة: فإن كان في النظر إلى الوجه والكفين فالجواز ظاهر، لما مربلا معارض.
وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحق المنع، لما أثبتنا من أصالة الحرمة، مضافا إلى الاستصحاب.
وفي غير مالكته إلى رواية النخعي: عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال: ” لا يحل ذلك ” (5).
محمد بن إسحاق: يكون لرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: ” لا ” (6).
دليل الجواز: قوله تعالى:
(غير اولي الإربة من الرجال)
(7).
وعمومات الجواز في المملوك (8).
(1) الخلاف 4: 249.
(2) الحلي في السرائر 2: 609، المحقق في الشرائع 2: 269.
(3) التذكرة 2: 574.
(4) التحرير 2: 3.
(5) الكافي 5: 532 / 1، الوسائل 20: 225 أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1.
(6) الكافي 5: 532 / 2، الفقيه 3: 300 / 1434، التهذيب 7: 480 / 1925، الاستبصار 3: 252، / 902، الوسائل 20: 226 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 2.
(7) النور: 31.
(8) الوسائل 20: 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124.