مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص54
والخامسة: عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: ” لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده ” (1).
هذا إذا جعل: ” لزوجها ” متعلقا ب ” التعري ” أي تعري الزوجة لزوجها وغسلها بين يدي خادمها، ولو جعل متعلقا بقوله: ” يحل ” أي تعري الزوجوغسله، ويكون المراد بالخادم: الأمة، يخرج عن المسألة.
السادسة: في قول الله عز وجل:
(يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم)
إلى أن قال: ” هم المملوكون من الرجال والنساء ” إلى أن قال: ” يدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا ” (2).
وروى الشيخ في المبسوط وغيره: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى فاطمة بعبد قد [ وهبه لها ] وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تلقى، قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ” (3).
وهي وإن لم تتضمن الوجه والكف، إلا أنها تدل عليهما بالطريق الأولى وعدم الفصل.
وأما صحيحة ابني عمار ويعقوب: ” لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك ” (4).
فلا تمنع من النظر إلى الوجه والكفين، لأن الظاهر أن المراد من
(1) التهذيب 1: 372 / 1139، الوسائل 2: 36 أبواب آداب الحمام ب 7 ح 1.
(2) الكافي 5: 530 / 4، الوسائل 20: 217 أبواب مقدمات النكاح ب 121 ح 2.
(3) المبسوط 4: 161، التذكرة 2: 574، سنن البيهقي 7: 95، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ: وهبها، والصحيح ما اثبتناه من المصادر.
(4) الكافي 5: 531 / 4، الوسائل 20: 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 1.