پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص51

وإطلاق الأمر بالغض والنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم.

والأخبار المانعة المتقدمة.

والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهن سافرات، أو إنمايخرجن مستترات.

وصرف النبي وجه الفضل عن الخثعمية (1).

وبعض وجوه اعتبارية ضعيفة اخر.

ورد الأول بالمنع على سبيل الإطلاق، ولو سلم فلا يوجب الحرمة.

والثاني بإجمال الآية، ولو سلمت دلالته فهو – كالثالث – مقيد بقوله:

(إلا ما ظهر)

والقول – بعدم تعين ما ظهر – مردود بما ظهر من الخبر الذي ضعفه – لو كان – قد انجبر، مع انه على فرض عدم التعين يكون مجملا، فخص به الإطلاقان، والمخصص بالمجمل ليس بحجة.

والرابع بما مر من عدم دلالة الأخبار ووجود المعارض الأقوى.

والخامس بمخالفته الوجدان والعيان، لأن الناس في ذلك مختلفة في الأمكنة والأزمان، مع احتمال استناده إلى الغيرة أو الاحتجاب عن الناظر بشهوة.

والسادس بعدم الدلالة لو لم يدل على الخلاف.

ولمن حرم الزائد على النظر مرة واحدة، أي في وقت واحد عرفا، وهو المحقق والفاضل في أكثر كتبه (2)، وجمع آخر (3).

(1) كما في سنن النسائي 5: 118.

(2) المحقق في الشرائع 2: 269، الفاضل في القواعد 2: 3 والتحرير 2: 3.

(3) كالشهيدين في اللمعة والروضة البهية 5: 99.