مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص48
ورواية داود بن فرقد: عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذومحرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: ” إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ” (1).
ونحوها رواية أبي سعيد: في المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم – إلى أن قال -: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ” الحديث (2).
دلت على حلية النظر على بعض أعضائه، ولا أقل من الوجه والكفين إجماعا.
ورواية مفضل: في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا فيهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها ؟ قال: ” يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها “، فقلت: كيف يصنع بها ؟ قال: ” يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها ” (3).
ولا يعارض تلك الأخبار ما نطق بانتفاء الغسل عنها، لأن ما امر به ليس غسلا وإنما هو غسل بعض المواضع.
واشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر إليه إجماعا – كالقدمين
(1) الكافي 3: 157 / 5، الفقيه 1: 93 / 428، التهذيب 1: 442 / 1428، الاستبصار 1: 202 / 713، الوسائل 2: 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 2.
(2) التهذيب 1: 342 / 1001، الاستبصار 1: 204 / 721، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 10.
(3) الكافي 3: 159 / 13، الفقيه 1: 95 / 438، التهذيب 1: 342 / 1002، الوسائل 2: 522 أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.