پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص47

والقلب بالضم: السوار.

والمروي في قرب الإسناد: سئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: ” الوجه والكفان ” (1).

ولصحيحة علي المتقدمة في صدر المسألة (2).

ورواية مروك: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال: ” الوجه والكفان والقدمان ” (3).

ورواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن جابر الأنصاري: ” قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل ؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل ومن معي ؟ فقالت:يا رسول الله ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فتقنعي به رأسك، ففعلت، ثم قال: السلام عليكم، قالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل ؟ قالت: نعم يارسول الله، قال: أنا ومن معي ؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة (عليهما السلام) أصفر كأنه بطن جرادة ” إلى أن قال: ” قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر ” (4).

(1) قرب الاسناد: 82 / 270، الوسائل 20: 202 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 5.

(2) في ص: 29.

(3) الكافي 5: 521 / 2، الخصال: 302 / 78، الوسائل 20: 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 2.

(4) الكافي 5: 528 / 5، الوسائل 20: 215 أبواب مقدمات النكاح ب 120 ح 3.