پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص46

ويرد الأول بمنع دلالة الآية الثانية على وجوب [ غض ] (1) النظر عن المحارم حتى يحتاج إلى الجمع.

والثاني بأن الخبر لا يدل إلا على أن موضع القلادة فما فوقها والدملج والخلخال وما دونهما زينة المحارم، وأما أن ما عداها ليس زينة لهمفلا يدل عليه إلا بمفهوم اللقب، الذي هو من أضعف المفاهيم.

نعم، يدل التفصيل القاطع للشركة بين الزوج والمحرم أن الجسد كله ليس زينة للمحرم ولا كلام فيه، لأن العورة من الجسد.

ومنها:

النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن،

فإنه يجوز ولو مكررا عند الشيخ في النهاية والتبيان وكتابي الحديث (2)، بل الكليني (3)، وجماعة من المتأخرين (4).

للآية بضميمة الروايات، كالمروي في تفسير القمي المتقدم.

ورواية زرارة: في قول الله تعالى:

(إلا ما ظهر منها)

قال: ” الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم ” (5).

وأبي بصير: عن قول الله عز وجل:

(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

قال: ” الخاتم والمسكة وهي القلب ” (6).

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(2) النهاية: 484، التبيان 7: 428 – 429.

(3) الكافي 5: 521.

(4) منهم السبزواري في الكفاية: 153، الكاشاني في المفاتيح 2: 375.

(5) الكافي 5: 521 / 3، الوسائل 20: 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 3.

(6) الكافي 5: 521 / 4، الوسائل 20: 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 4