مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص45
المطلق، لعدم جريان أصالة الحقيقة فيه وإن لم يحمل على المقيد أيضا.
هذا، مضافا إلى احتمال آخر فيها، وهو كون قوله: ” إذا أراد ” إلى آخره شرطا لما تأخر عنه، وهو قوله: ” ينظر إلى خلفها ووجهها ” ومفهومه حينئذ: أنه إذا لم يرد لا ينظر، وهو عن إفادة الحرمة قاصر.
وتؤيد المطلوب – بل تدل على جملة منه – الآية، وهي قوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)
إلى آخر الآية.
وما ورد في جواز تغسيل المحارم مجردات إلا أنه يلقي على عورتهن خرقة (1).
دليل المانع: كونهن عورة، خرج ما وقع الاتفاق عليه، فبقي الباقي، وعموم المرويين المتقدمين.
قلنا: أي دليل على حرمة النظر على العورة بذلك المعنى على كل شخص حتى المحارم ؟ ! والعموم مخصوص بغير المحارم كما مر.
حجة الثالث: الجمع بين الآية المتقدمة وبين قوله تعالى:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)
والخبر المروي في تفسير القمي في تفسير الزينة في الآية: ” فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله ” (2).
(1) الوسائل 2: 516 أبواب غسل الميت ب 20.
(2) تفسير القمي 2: 101، مستدرك الوسائل 14: 274 أبواب مقدمات النكاح ب 85 ح 3.
والدملج: شئ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها – مجمع البحرين 2: 301.