مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص44
لرواية السكوني: ” لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته أو بنته ” (1).
ويتعدى إلى سائر المحارم بالإجماع المركب والأصل السالم عما يصلح للمعارضة، إذ لم نعثر على مانع خاص أو عام يشمل مورد النزاع، سوى المرويين في العلل وعقاب الأعمال المتقدمين (2)، المعارض في الشعر مع رواية السكوني بالعموم المطلق، فيجب تخصيصهما بغير المحارم.
ومن تخصيص النساء والمرأة – اللتين أضاف إليهما الشعر فيهما – يلزم تخصيصهما (في المشهور) (3) في ما أشبه الشعور، لأنه مقتضى التشبيه بقوله: ” كذلك ” وفي الضمير للجسد، لأنهما لمن تقدم، وهو مخصوص بغير المحرم.
وسوى حسنة هشام وصحيحة ابن السري المتقدمتين أيضا (4)، ومرجع الضمير في اولاهما غير معلوم، فلعله غير المحارم (5)، [ والثانية ] (6) فيحتمل أن يكون المراد بالنظر فيها: النظر إلى الخلف والوجه، ويكون قوله: ” ينظر ” بيانا للنظر، ويصلح ذلك قرينة لإرادة المقيد من النظر.
وعلى هذا فيكون النظر المحرم في من لا يراد تزوجها النظر إلى الخلف والوجه، وحرمته في المحارم منتفية قطعا، وإن احتمل إرادة المطلق أيضا، ولكن لصلاحية جزئه الأخير لكونه قرينة للتقييد لا يحمل على
(1) الفقيه 3: 304 / 1461، الوسائل 20: 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 7.
(2) في ص: 28.
(3) ما بين القوسين ليس في ” ق “.
(4) في ص: 28 و 29.
(5) في بعض النسخ زيادة: والعموم مخصوص بغير المحارم.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.