مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص41
شراءها ” (1).
والمروي عن قرب الإسناد – بضميمة الإجماع المركب -: ” إن عليا (عليه السلام) كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها ” (2).
وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهن أو إليهن في غير محل البحث.
وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة – كما فعله بعضهم – لضعف الأول بمنع الأولوية.
والثاني بمنع الحجية.
والثالث بمنع الدلالة، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا.
والرابع بمنع الصراحة، لعدم صراحة التقليب في المطلوب.
والخامس بالضعف الخالي عن الجابر.
[ والسادس ] (3) والسابع بالمنع.
ومنها: النظر إلى وجوه أهل الذمة وشعورهن وأيديهن، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين (4)، وأكثر المتأخرين (5)، بل هو
(1) التهذيب 7: 236 / 1030، الوسائل 18: 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 3.
(2) قرب الإسناد: 103 / 344 بتفاوت يسير، الوسائل 18: 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 4.
(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(4) المفيد في المقنعة: 521، الطوسي في النهاية: 484، حكاه عن القاضي في المختلف: 534، المحقق في الشرائع 2: 269، العلامة في القواعد 2: 2.
(5) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 31، الشهيد الثاني في الروضة 5: 98، السبزواري في الكفاية: 153، صاحب الرياض 2: 73.