پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص41

شراءها ” (1).

والمروي عن قرب الإسناد – بضميمة الإجماع المركب -: ” إن عليا (عليه السلام) كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها ” (2).

وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهن أو إليهن في غير محل البحث.

وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة – كما فعله بعضهم – لضعف الأول بمنع الأولوية.

والثاني بمنع الحجية.

والثالث بمنع الدلالة، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا.

والرابع بمنع الصراحة، لعدم صراحة التقليب في المطلوب.

والخامس بالضعف الخالي عن الجابر.

[ والسادس ] (3) والسابع بالمنع.

ومنها: النظر إلى وجوه أهل الذمة وشعورهن وأيديهن، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين (4)، وأكثر المتأخرين (5)، بل هو

(1) التهذيب 7: 236 / 1030، الوسائل 18: 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 3.

(2) قرب الإسناد: 103 / 344 بتفاوت يسير، الوسائل 18: 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 4.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(4) المفيد في المقنعة: 521، الطوسي في النهاية: 484، حكاه عن القاضي في المختلف: 534، المحقق في الشرائع 2: 269، العلامة في القواعد 2: 2.

(5) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 31، الشهيد الثاني في الروضة 5: 98، السبزواري في الكفاية: 153، صاحب الرياض 2: 73.