پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص40

إذنه، اتفاقا كما حكاه جماعة (1).

له، ولرواية أبي بصير: الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: ” لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ” (2).

والأظهر: جواز نظره إلى شعرها أيضا، كما قال به جماعة (3)، بل إلى محاسنها، كما قال به جمع آخر (4)، بل هو الأشهر، بل إلى ما عدا عورتها،كما قاله بعض الأصحاب (5).

كل ذلك للرواية المتقدمة، بضميمة ما مر من عدم حجية العام المخصص بالمجمل في موضع الإجمال وبقاء الأصل فيه خاليا عن المزيل.

مع تأيده واعتضاده في الأول بأن جوازه في المرأة يقتضيه هنا بالطريق الأولى.

وفيه وفي الثاني بنقل الإجماع في المسالك والمفاتيح (6).

وفيه وفي الثالث إلى رواية الخثعمي: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، فقال: ” أما لمن يريد الشراء فلا بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه ” (7).

ورواية الجعفري: ” لا احب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 435، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 8.

(2) الفقيه 4: 12 / 9، التهذيب 7: 75 / 321، الوسائل 18: 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 1.

(3) كما في المقنعة: 520 والنهاية: 484 والشرائع 2: 269.

(4) كما في السرائر 2: 610 والقواعد 2: 2 والكفاية: 153.

(5) كالعلامة في التذكرة 2: 573 والكاشاني في المفاتيح 2: 373.

(6) المسالك 1: 435، المفاتيح 2: 373.

(7) التهذيب 7: 236 / 1029، الوسائل 18: 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 2.