پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص37

وحسنة محمد: عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال: ” نعم ” (1).

ومرسلة الفضل: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال: ” لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ” (2)، والوجهوالكفان من المحاسن.

وموثقة غياث: في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: ” لا بأس ” (3).

ويظهر من الأخيرتين جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا، فهو الأقوى وفاقا للمشايخ الثلاثة (4)، مضافا في الشعر إلى صحيحة ابن سنان: الرجل يريد أن يتزوج المرأة أفينظر إلى شعرها ؟ قال: ” نعم ” (5).

لا يقال: إن في لفظ المحاسن إجمالا، ففسره بعضهم بالمواضع الحسنة من الجسد (6)، فيشمل جميع ما عدا العورتين.

وآخر بمواضع الزينة (7)، فيشمل الوجه والاذن والرقبة واليدين والقدمين.

(1) الكافي 5: 365 / 1، الوسائل 20: 87 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 1.

(2) الكافي 5: 365 / 5، الوسائل 20: 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 5.

(3) التهذيب 7: 435 / 1735، الوسائل 20: 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 8.

(4) الصدوق في الفقيه 3: 260 / 1239، المفيد في المقنعة: 80، الطوسي فيالنهاية: 484.

(5) الفقيه 3: 260 / 1239، التهذيب 7: 435 / 1734، الوسائل 20: 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 7.

(6) انظر جامع المقاصد 12: 28.

(7) انظر الروضة 5: 97.