مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص36
وتدل عليه رواية البزنطي: ” يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم ” (1).
ولا تعارضها رواية الحجامة، لعدم دلالتها على الحرمة.
ولا قوله سبحانه:
(أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)
(2)، حيث قيد تعالى شأنه جواز الإبداء للطفل بقوله:
(لم يظهروا)
أي لم يميزوا.
لعدم صراحته في ذلك المعنى، لجواز أن يراد: لم يقووا على عوراتهن كما قيل (3)، مع أنه على فرض الصراحة تكون دلالته على المنع بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة على الأظهر، إلا أنه صرح في شرح القواعد بنفي الخلاف بين العلماء في أنه كالبالغ (4)، فالأحوط: المنع أيضا.
المسألة الثانية: يستثنى مما مر من حرمة
ولا خلاف في جواز النظرإلى وجهها ويديها إلى الزند، واستفاضت عليه حكاية الإجماع (5)، بل تحقق، فهو الحجة فيه مع ما مر من صحيحة ابن السري وحسنة هشام وحفص وحماد (6).
(1) الفقيه 3: 276 / 1308، الوسائل 20: 229 أبواب مقدمات النكاح ب 126 ح 3.
(2) النور: 31.
(3) انظر مجمع البيان 4: 137، جامع المقاصد 12: 36.
(4) جامع المقاصد 12: 38.
(5) كما في التذكرة 2: 573، المسالك 1: 435، المفاتيح 2: 374، الرياض 2: 72.
(6) المتقدمة جميعا في ص: 31