مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص27
ولا التعليل، لاحتمال كونه لغض البصر، حيث إن فتحه معرض النظر، أو المراد بالغض: غضه عن النظر إلى الفرج، وحينئذ يتضح وجه الأشدية، لأنها مقتضى ذكر الخاص بعد العام.
ولا يحرم ذلك على الأشهر، بل بالإجماع كما عن الخلاف (1)، خلافا لابن حمزة (2)، وهي – مع عدم صراحتها – معارضة بنفي البأس عنه في الموثقة وفي رواية أبي حمزة (3).
والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
لما مر.
وللمرسلة: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ” (4).
والإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.
والتكلم عند الجماع.
لقوله: ” اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين ” (5).
وتشتد الكراهة مع تكثيره الكلام.
للمرسلة الواردة في الوصية لعلي (عليه السلام): ” لا تتكلم عند الجماع
(1) الخلاف 4: 249.
(2) الوسيلة: 314.
(3) الكافي 5: 497 / 5، التهذيب 7: 413 / 1651، الوسائل 20: 120 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 2، في النسخ: ابن حمزة، وما اثبتناه من المصادر.
(4) الفقيه 1: 180 / 851، الوسائل 4: 319 أبواب القبلة ب 12 ح 3.
(5) الكافي 5: 498 / 7، التهذيب 7: 413 / 1653، الوسائل 20: 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 1.