مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص20
أما في صلاة الزوج: فللتصريح به في الصحيح.
وأما في صلاة الزوجة: فبقرينة قوله: مرهم أن يأمروها فيه، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.
لقول الصادق (عليه السلام): ” زفوا عرائسكم ليلا ” (1).
ومنها: أن يسمي الله تعالى عند الجماع أبدا، وأن يدعو بالمأثور، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا صالحا.
يوما أو يومين، والأفضل أن يكون في الضحى، كما صرح به الشيخ في النهاية (2)، ويكره ما زاد على اليومين.
كل ذلك للروايات (3).
وأما ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم: إن أبا الحسن أولم على بعض ولده ثلاثة أيام (4)، فليس صريحا في كونه في التزويج، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان، مع أن الفعل لا يعارض القول.
ويستحب أن يكون بعد التزويج، لأن النبي أولم بعده كما في الروايات.
والظاهر من الأخبار أنها مستحبة للتزويج، وأما استحبابها عند الزفاف
(1) الكافي 5: 366 / 2، الفقيه 3: 254 / 1203، التهذيب 7: 418 / 1675، الوسائل 20: 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 2.
(2) النهاية: 481.
(3) الوسائل 20: 94 أبواب مقدمات النكاح ب 40.
(4) الكافي 6: 281 / 1، الوسائل 24: 307 أبواب آداب المائدة ب 31 ح