مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص16
وصحيحة محمد: ” إنما جعلت البينات للنسب والمواريث ” (1).
ولأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة.
وهل استحبابه مخصوص بالدائم ؟ كما في الروضة وشرح القواعد (2)، وغيرهما (3)، للأصل، واختصاص الروايتين الاوليين بل الأخيرتين أيضا، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم، بل نفي مفهوم الاوليينعن غيره.
أو مطلق ؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة (4)، وغيرها (5) – وإن أمكن حمله على الشائع الغالب – لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا، بل لعموم الروايتين الأخيرتين، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة، بل يرث ولد المتمتعة أيضا، وبهما يندفع الأصل، وأما المفهومان فلا اعتبار بهما، لكونهما وصفين، فالتعميم أولى.
ولا يشترط الإشهاد في صحة العقد إجماعا في غير الدائم، وعلى الأصح الأشهر فيه أيضا، بل بالإجماع أيضا، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك (6).
(1) رواها في الكافي 5: 387 / 2، والوسائل 20: 97 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 1، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم.
(2) الروضة 5: 88، جامع المقاصد 12: 13، كشف اللثام 2: 7.
(3) كما في النهاية: 450، السرائر 2: 550، 603، 620، التحرير 2: 4.
(4) النافع: 171، القواعد 2: 2، اللمعة (الروضة البهية 5): 88.
(5) كما في الشرائع 2: 267 والارشاد 2: 4.
(6) حكاه عنهم في كشف اللثام 2: 7، الانتصار: 118، الناصريات (الجوامع الفقهية): 21، الخلاف 4: 261، 262، الغنية (الجوامع الفقهية): 610، السرائر 2: 550، 603، 620، التذكرة 2: 571، التنقيح 3: 12، المسالك 1: 432.