مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص15
ولذا عبر جماعة منهم الروضة بقوله: ولا يقتصر على الجمال أوالثروة من دون مراعاة الأصل والعفة (1).
ركعتين ويحمد الله تعالى.
ثم يدعو بالمأثور في رواية أبي بصير: ” إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: اللهم إني اريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ” (2).
لمكاتبة المهلب: ” التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ” (3).
وصحيحة زرارة: عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: ” لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس ” (4).
ورواية محمد: ” إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ” (5).
(1) الروضة 5: 87.
(2) الكافي 5: 501 / 3، الفقيه 3: 249 / 1187، التهذيب 7: 407 / 1627، الوسائل 20: 113 أبواب مقدمات النكاح ب 53 ح 1.
(3) التهذيب 7: 255 / 1101، الاستبصار 3: 146 / 529، الوسائل 21: 34 أبواب المتعة ب 11 ح 11.
(4) الكافي 5: 387 / 1، التهذيب 7: 249 / 1077، الوسائل 20: 98 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 3.
(5) التهذيب 7: 248 / 1076 و 409 / 1635، الوسائل 20: 99 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 6.