پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص12

كالأول، أو مع عدم القدرة على اهبة النكاح كالثاني، لوجوه غير تامة.

لو تعارض مع الفراغة لسائر العبادات فهل هو أفضل، أم هي ؟ فيه خلاف، والأشهر الأقوى: الأول، لأنه أيضا في نفسه عبادة، وما يتبعه من أداء حقوق الزوجة – وهو المزاحم للتفرغ – عبادات اخر شاقة، ويزيد ذلك من سائر العبادات بمزيد التأكيدات والترغيبات سيما بما يدل على أفضليته من غيره: كرواية ابن ميمون: ” ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة ” الحديث (1).

وابن مهران: ” ما من شئ أحب إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح ” (2).

وفي رواية: ” شرار موتاكم العزاب ” (3).

ولا يعارضها ما ورد في فضيلة بعض العبادات، كالصلاة والجهاد ونحوهما، لأن الكلام في أفضليته عن نفس التفرغ لا عن جميع سائرالعبادات.

ويتأكد رجحانه مع خوف الوقوع في المحرم بتركه، بل صرح جماعة بوجوبه حينئذ (4)، والدليل لا يساعده.

(1) الكافي 5: 327 / 1، الفقيه 3: 246 / 1168، التهذيب 7: 240 / 1047، المقنعة: 497، الوسائل 20: 40 أبواب مقدمات النكاح ب 9 ح 10.

(2) الكافي 5: 328 / 1، الوسائل 20: 16 أبواب مقدمات النكاح ب 1 ح 10.

(3) الكافي 5: 329 / 3، الفقيه 3: 242 / 1148، التهذيب 7: 239 / 1045، الوسائل 20: 19 أبواب مقدمات النكاح ب 2 ح 3، وفي الجميع: ” أرذال ” بدل: ” شرار “، وفي الفقيه: ” أراذل “، والتعبير بالشرار موجود في المقنعة: 497.

(4) كالعلامة في القواعد 2: 2، فخر المحققين في الإيضاح 3: 3، الشهيد الثاني في الروضة 5: 85.