پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص11

الأول

في المقدمات اعلم أن النكاح

سنة سنية من سنن المرسلين، وهو من عدو الله حصن حصين، وهو مستحب لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء، بالكتاب (1)، والسنة (2)، والإجماع.

والقول بوجوبه – كما حكي عن بعضهم (3) – شاذ، بل للإجماعمخالف، وبه تخرج العمومات الظاهرة في الوجوب عن ظواهرها، مضافا إلى شمولها لغير السابق المنتفي في حقه الوجوب قطعا، فيعارض التجوز بإرادة الندب التخصيص، وأولوية الثاني – كما اشتهر – غير معلومة.

وفي استحبابه – لمن لم يشتق – قولان.

أشهرهما وأصحهما ذلك، وإن لم يقدر على اهبة النكاح إذا قدر على إيقاعه ولم يكن مزاحما لواجب، لوجوه عديدة عمدتها: عموم أكثر النصوص.

خلافا للمبسوط (4) وابن حمزة (5)، فقالا باستحباب تركه له، إما مطلقا

(1) النساء: 3، النور: 32.

(2) الوسائل 20: 13 و 43 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 1 و 11.

(3) حكاه في المغني والشرح الكبير 7: 334 عن أبي بكر بن عبد العزيز، ونسبه الشيخ في الخلاف 4: 246 إلى داود.

(4) المبسوط 4: 160.

(5) الوسيلة: 289.