مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص11
الأول
سنة سنية من سنن المرسلين، وهو من عدو الله حصن حصين، وهو مستحب لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء، بالكتاب (1)، والسنة (2)، والإجماع.
والقول بوجوبه – كما حكي عن بعضهم (3) – شاذ، بل للإجماعمخالف، وبه تخرج العمومات الظاهرة في الوجوب عن ظواهرها، مضافا إلى شمولها لغير السابق المنتفي في حقه الوجوب قطعا، فيعارض التجوز بإرادة الندب التخصيص، وأولوية الثاني – كما اشتهر – غير معلومة.
وفي استحبابه – لمن لم يشتق – قولان.
أشهرهما وأصحهما ذلك، وإن لم يقدر على اهبة النكاح إذا قدر على إيقاعه ولم يكن مزاحما لواجب، لوجوه عديدة عمدتها: عموم أكثر النصوص.
خلافا للمبسوط (4) وابن حمزة (5)، فقالا باستحباب تركه له، إما مطلقا
(1) النساء: 3، النور: 32.
(2) الوسائل 20: 13 و 43 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 1 و 11.
(3) حكاه في المغني والشرح الكبير 7: 334 عن أبي بكر بن عبد العزيز، ونسبه الشيخ في الخلاف 4: 246 إلى داود.
(4) المبسوط 4: 160.
(5) الوسيلة: 289.