پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص9

وهو في اللغة: عقد التزويج خاصة على الأصح، لتبادره عرفا، وأصالة عدم النقل، وكون العقد مستحدثا ممنوع، بل لكل دين وملة عقد.

وقيل: حقيقة في الوطء خاصة (1).

بل هو الأشهر كما قيل (2).

بل عليه الإجماع عن المختلف (3).

لظهور ذلك من جماعة من أهل اللغة، ومنهم: الجوهري (4).

ويرد بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه، منهم: الراغب (5) والزجاج (6).

وقيل: حقيقة بينهما، لاستعماله فيهما (7).

ويرد بأعميته لو سلم.

وقيل: مجاز كذلك، لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة (8).

(1) المختلف: 523.

(2) انظر كشف اللثام 2: 6، الرياض 2: 68.

(3) المختلف: 523.

(4) الصحاح 1: 413.

(5) مفردات الراغب: 505.

(6) معاني القرآن 1: 295.

(7) انظر المصباح المنير للفيومي: 624.

(8) انظر المصباح المنير: 624.