پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص476

الفصل الثاني في تذكية الجراد اعلم أن الكلام في الجراد كالكلام في السمك في جميع الاحكام، من كون ذكاته إثبات اليد عليه حيا خارج الماء، سواء كان باليد أو بغيرها، ومن عدم حل ما مات قبل الاخذ أو بعده ثم مات في الماء، ومن عدم اشتراط التسمية والاستقبال والاسلام في الاخذ حتى عند المفيد أيضا (1)، واشتراط مشاهدته حيا إذا كان في يد الكافر، وجواز أكله حيا.

بلا خلاف يوجد في شي مما ذكر، كما صرح به بعضهم (2).

ويدل على الاول: إطلاق ما مر في صحيحة سليمان وموثقة أبي مريم: (الحيتان والجراد ذكي) (3).

ورواية الثقفي: (الجراد ذكي كله، فأما ما هلك في البحر فلا تأكله) (4).

دلت على كون الجراد ذكيا مطلقا، خرج ما مات بنفسه من غير أخذ بالاجماع.

وصحيحة علي: عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء فيؤكل ؟ فقال: (لا تأكله) (5).

(1) المقنعة: 579.

(2) الرياض 2: 278.

(3) في ص: 468.

(4) المحاسن: 480 / 505، الوسائل 24: 74 أبواب الذبائح ب 31 ح 7.

(5) الكافي 6: 222 / 3، قرب الاسناد: 277 / 1099، مسائل علي بن جعفر: 192 / 396، الوسائل 24: 87 أبواب الذبائح ب 37 ح 1.