مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص473
أيضا (1).
وتدل عليه صحيحة محمد المتقدمة في صدر المسألة، وصحيحة الحلبي: عن صيد المجوس للسمك آكله ؟ فقال: (ما كنت لاكله حتى أنظر إليه) (2).
وفيهما أيضا دلالة على كفاية النظر وإن صاده الكافر، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلا أنه ثبت بالاجماع والادلة المتقدمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه.
المسألة التاسعة: لا يشترط في حلية السمك وذكاته موته، بل يجوز أكله حيا وفاقا للاكثر، كما صرح به في المسالك والكفاية والمفاتيح (3) وشرحه.
للاصل، وعموم قوله سبحانه: (احل لكم صيد البحر) (4)، وعموم ما مر من أن صيد الحيتان أخذه، وأن الحيتان والجراد ذكي، والمروي في محاسن البرقي: (الحوت ذكي حيه وميته) (5).
وحمل الذكي على المعنى اللغوي – أي الظاهر – وإن أمكن في الاخير ولكنه لا يمكن فيما تقدم عليه، لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك.
وقد يستدل أيضا بموثقتي الساباطي: عن السمك يشوى وهو حي،
(1) الرياض 2: 277.
(2) الفقيه 3: 207 / 951، التهذيب 9: 9 / 31، الاستبصار 4: 62 / 219، الوسائل 24: 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1.
(3) المسالك 2: 230، الكفاية: 248، المفاتيح 2: 204.
(4) المائدة: 96.
(5) المحاسن: 475 / 480، الوسائل 24: 74 أبواب الذبائح ب 31 ح 5.