مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص472
إذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده) (1).
ويضعف الاول: بمنع ذلك الاصل في السمك، كما مرت إليه الاشارة، ولو سلمت فيندفع بحصول التذكية المحللة بمثل قوله: (صيد الحيتان أخذها) (2).
والثاني: بأن المدلول عليه في الاخبار اشتراط الذبيحة بالاسلام دونالتذكية، مع أن المستفاد من الاخبار كما مر أن الحيتان والجراد ذكية، ومقتضاه عدم احتياجهما إلى التذكية، ولو سلم فغايتها العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.
وهو الجواب عن الصحيحتين.
وأما عن رواية عيسى: فبعدم الدلالة، أما بالمنطوق فظاهر.
وأما بالمفهوم فلان المفهوم إنما يعتبر لو لم يبين خلاف المنطوق في الكلام، وإلا فالمعتبر هو المذكور، وقوله: (وإلا فلا تجز شهادتهم) إلى آخره، هو بيان حكم خلاف المنطوق، فمفهومه: أنه إن لم يعطوكه حيا لا تجز شهادتهم بالاخذ حيا إلا أن تشهد ذلك – أي أخذهم حيا – فهو كاف.
وعلى هذا، فهو على خلاف ما استدلوا له به أدل، بل يمكن الخدش في الدلالة مع قطع النظر عن ذلك أيضا، إذ ليس في لفظ الاعطاء دلالة على التسليم وأخذ المسلم له صريحا، بل ولا ظاهرا، فغايتها: أنه يشترط العلم بأخذهم حيا، كما هو المعتبر في ذكاة السمك، ولما لم يكن الكافر مقبول الشهادة في ذلك اعتبر مشاهدة حياته في يده، كما ادعي عليه الاجماع
(1) الكافي 6: 217 / 8،ب 34 ح 1.
(2) الفقيه 3: 207 / 948، الوسائل 24: 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 11.