مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص466
اطلق ثم مات فاخرج ميتا – وبالحمل على الكراهة.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيرجع إلى أصالة الحلية.
والقول بالرجوع إلى أصالة حرمة الميتة غير جيد، لامكان منع صدق الميتة على السمك مطلقا من جهة الاخبار المتضمنة لقولهم عليهم السلام: (الحيتان ذكي) بقول مطلق، كصحيحة سليمان بن خالد: عن الحيتان يصيدها المجوس، فقال: (إن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي) (1)، وقريبة منها موثقة أبي مريم (2).
إلا أن يقال: إنها مقيدة بصورة خروجه من الماء حيا، لمفهوم الشرطفي رواية مسعدة المتقدمة، ولكنها غير مقيدة بالخروج حيا، فتأمل.
وترجيح أخبار الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة – كما قيل (3) – لا يحسن، لان الشهرة في الفتوى لا تصلح للترجيح، مع أن كونها عظيمة غير ثابتة عندي.
وظهر مما ذكر أن الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلية، وإن كان الاحتياط في جهة الحرمة.
المسألة الرابعة: ما مر في المسألة السابقة إنما هو فيما إذا كان الواقع في الالة هو الميت في الماء خاصة، أو الميت فيه وفي خارج الماء، وتميز كل منهما عن الاخر.
ولو اشتملت الالة على الميت في الماء وفي خارجه واشتبه، ففيه
(1) الكافي 6: 217 / 6، التهذيب 9: 10 / 37، الاستبصار 4: 63 / 226، الوسائل 24: 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 4.
(2) التهذيب 9: 11 / 38، الاستبصار 4: 64 / 227، الوسائل 24: 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 6.
(3) في الرياض 2: 278.