پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص464

ونحو الاخيرة صحيحة ابن سنان (1).

وصحيحة محمد: في الرجل ينصب شبكة في الماء، ثم يرجع إلىبيته ويتركها منصوبة، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: (ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها) (2).

ورواية مسعدة: (إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك) (3).

المسألة الثالثة: لا ريب في حلية ما مات في الشبكة وسائر الالات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها.

ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدمة حلية ما مات فيها ولو في الماء أيضا، كما هو المحكي عن العماني (4)، ونفى عنه البعد في الكفاية (5)، ومال إليه المحقق الاردبيلي (6).

خلافا للشيخ وابن حمزة والحلي (7) وحكي عن أكثر المتأخرين (8)،

(1) الفقيه 3: 207 / 950، الوسائل 24: 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 5.

(2) الكافي 6: 217 / 10، الفقيه 3: 206 / 947، التهذيب 9: 11 / 42، الاستبصار 4: 61 / 215، الوسائل 24: 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 2.

(3) الكافي 6: 218 / 15، التهذيب 9: 12 / 45، الاستبصار 4: 62 / 218، المحاسن: 477 / 493، الوسائل 24: 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 4.

(4) حكاه عنه في المختلف: 674.

(5) كفاية الاحكام: 248.

(6) مجمع الفائدة 11: 144.

(7) الشيخ في النهاية: 579، ابن حمزة في الوسيلة: 355، الحلي في السرائر 3: 90.

(8) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 230، والكاشاني في المفاتيح 2: 204، وصاحب الرياض 2: 278.