مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص463
وصحيحة علي: عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها ؟ فقال: (إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها) (1).
المسألة الثانية:
أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها حيا، لصدق الاخذ والادراك في الصورتين.
وخصوص موثقة أبي بصير: عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهودي، فقال: (لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها) (2).
وصحيحتي الحلبي، إحداهما: عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك، فقال: (لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه)، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: (لا بأس به، إنما جعلت تلك الحظيرةليصاد بها) (3).
والاخرى: عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مر في السابقة (4).
(1) الكافي 6: 218 / 11، التهذيب 9: 7 / 23، الاستبصار 4: 61 / 213، قرب الاسناد: 277 / 1102، الوسائل 24: 81 أبواب الذبائح ب 34 ح 1.
والجد: بالضم، شاطئ البحر – النهاية لابن الاثير 1: 245.
(2) الكافي 6: 217 / 5، التهذيب 9: 10 / 36، الاستبصار 4: 63 / 225، الوسائل 24: 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5.
(3) الكافي 6: 217 / 9، التهذيب 9: 10 / 34، الاستبصار 4: 63 / 223، الوسائل 24: 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9.
(4) الكافي 6: 217 / 9، التهذيب 9: 12 / 43، الاستبصار 4: 61 / 216، الوسائل 24: 84 أبواب الذبائح ب 35 ح 3.