پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص463

وصحيحة علي: عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها ؟ فقال: (إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها) (1).

المسألة الثانية:

إثبات اليد أعم من أن يكون بأخذه من الماء باليد، أو بنصب شبكة، أو آلة اخرى،

أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها حيا، لصدق الاخذ والادراك في الصورتين.

وخصوص موثقة أبي بصير: عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهودي، فقال: (لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها) (2).

وصحيحتي الحلبي، إحداهما: عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك، فقال: (لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه)، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: (لا بأس به، إنما جعلت تلك الحظيرةليصاد بها) (3).

والاخرى: عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مر في السابقة (4).

(1) الكافي 6: 218 / 11، التهذيب 9: 7 / 23، الاستبصار 4: 61 / 213، قرب الاسناد: 277 / 1102، الوسائل 24: 81 أبواب الذبائح ب 34 ح 1.

والجد: بالضم، شاطئ البحر – النهاية لابن الاثير 1: 245.

(2) الكافي 6: 217 / 5، التهذيب 9: 10 / 36، الاستبصار 4: 63 / 225، الوسائل 24: 76 أبواب الذبائح ب 32 ح 5.

(3) الكافي 6: 217 / 9، التهذيب 9: 10 / 34، الاستبصار 4: 63 / 223، الوسائل 24: 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 9.

(4) الكافي 6: 217 / 9، التهذيب 9: 12 / 43، الاستبصار 4: 61 / 216، الوسائل 24: 84 أبواب الذبائح ب 35 ح 3.