مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص460
فاشترطوا في الحلية – مع تمام الخلقة والاشعار – عدم ولوج الروح فيه، لادلة اشتراط تذكية الحي مطلقا، فتعارض بها الاطلاقات المتقدمة، وترجح الاولى بالاكثرية وموافقة الكتاب والسنة، حيث لم يذكر اسم الله على ذلك الجنين، بل من حيث إنه ميتة أيضا، بل هو مقتضى الاصل الذي يرجع إليه لولا الترجيح لصدق الميتة.
وهو كان حسنا لولا الموثقة الخاصة، ولكن معها يجب تخصيص أدلة التذكية، مع أن ذلك أيضا مذكى، مضافا إلى إمكان الخدش في انصراف مطلقات الذبح والتذكية إلى مثل ذلك، لندرته جدا.
والرابع: أن يخرج حيا، وهو إن كان حيا مستقر الحياة يتسع الزمان لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية إجماعا، لعدم دخول مثله في النصوص المتقدمة، فيشمله عموم ما دل على حرمة الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، مضافا إلى الموثقة المتقدمة.
وكذا إن كان غير مستقر الحياة ولا يتسع الزمان للتذكية على الاظهر، لاطلاق الموثقة، ومعارضة العمومات المشار إليها مع إطلاقات الاخبار السابقة.
وهل تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة لاخراج ما ولج فيه الروح زائدا على المعتاد، أم لا ؟ الاقرب: الثاني، للاصل، والاحوط: الاول.
هذا إذا علم الولوج.
ولو لم يعلم واحتمله فلا تجب المبادرة إلى الشق البتة، لاصالة عدم الولوج.