مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص459
وفيه نظر، لمنع الاصل، بل هو مع الحلية كما مرت إليه الاشارة،والاخبار – مع كونها منطوقا ومفهوما متعارضة – عن إفادة الحرمة – كما مر – قاصرة، إلا بضميمة الاجماع، الذي لو ثبت في صورة انتفاء الامرين فعدمه مع تحقق أحدهما واضح، فالحل من أحد الامرين أقرب.
والثالث: أن تتم خلقته أو أشعر وأوبر وأولجه الروح، ولكن لم يخرج من البطن حيا، بل مات في بطنه، وهو أيضا كسابقه في الحلية على الاقوى، وفاقا للمحكي عن الصدوق والعماني والسيد والمحقق (1)، وعليه كافة متأخري أصحابنا (2).
لاطلاقات جميع النصوص السابقة الشاملة لصورة ولوج الروح، بل الظاهرة منها خاصة، لان الروح لا ينفك عن تمام الخلقة عادة، كما صرح به جماعة، منهم: المختلف والروضة (3).
وخصوص موثقة الساباطي: عن الشاة تذبح ويموت ولدها في بطنها، قال: (كله فإنه حلال، لان ذكاته ذكاة امه، فإن خرج وهو حي فاذبحه وكله، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل) (4).
خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي وابن حمزة والديلمي والحلي (5)،
(1) الصدوق في المقنع: 139الانتصار: 195، المحقق في النافع: 251.
(2) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 230، والهندي في كشف اللثام 2: 78، وصاحب الرياض 2: 279.
(3) المختلف: 682، الروضة 7: 254.
(4) التهذيب 9: 80 / 345، الوسائل 24: 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 8.
(5) الشيخ في النهاية: 584، القاضي في المهذب 2: 440، ابن حمزة في الوسيلة: 361، الديلمي في المراسم: 210، الحلي في السرائر 3: 110.