پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص454

بهذه المثابة ؟ ! مع العلم بأحوال الناس من عدم التقييد والمذاهب المشتبهة، ومن أين سقط الاحتياط والزهد والورع والملاحظة ؟ ! حتى قالوا: يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة وعدم الوضوء بسؤرها، بل قيل عن مطلق المتهم ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة (1).

انتهى.

فإن بعد أمر الشارع بعدم المسألة لا يبقى محل للتورع والاحتياط، فإن بعد تصريحه بحلية ما ذكر والنهي عن السؤال يكون المأخوذ عن يد من ذكر بعينه كالمعلوم تذكيته.

فإن بعد حلية الحيوان بعد قطع الاوداج مثلا بحكمه وانتفاء الاحتياط فيه وعدم اقتضاء التورع لترك اللحم، لم لا يحل بحكمه بحلية المأخوذ عن يد فلان فلا ينبغي الاحتياط، وأي تفرقة بين الحكمين ؟ ! فإن من يحل مقطوع الاوداج مثلا بحكمه من غير اقتضاء الورع والاحتياط تركه كذلك يحل المأخوذ عن يد المسلم أو في سوقهم بحكمه كذلك، ويكون ذلك قائما مقام مشاهدة قطع الاوداج والاستقبال والتسمية إلى آخر الشرائط.

وليت شعري لم ينفي الاول الاحتياط دون الثاني ؟ ! وأين ترك قاعدة نفي العسر والحرج وسهولة الملة الحنيفية ونحو ذلك ؟ !

(1) مجمع الفائدة 11: 126.