پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص453

وتدل على خروج الاول أيضا – مضافة إلى ما مر – المستفيضةالمتقدمة في بيان شرائط الذبيحة، المصرحة بأنه لا يؤمن على الذبيحة إلا المسلم، كروايتي الحسين بن منذر (1)، والحسين بن عبد الله (2)، وصحيحة قتيبة (3)، فإن مفهومها: أن المسلم مؤتمن عليها.

ويظهر من بعض الاخبار المتقدمة الاشارة إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير مما ذكر أيضا، كما صرح به في الدروس (4)، بل قال في شرح الشرائع بكراهة الفحص والسؤال حتى في المأخوذ عن مجهول الحال أو عن المسلم المستحل لذبيحة الكتابي (5).

وهو جيد، سيما نفي الاستحباب، لقوله عليه السلام في بعض تلك الاخبار: (ولا تسأل عنه) (6)، وفي بعض آخر: (ليس عليكم المسألة) (7)، وفي البعض: (إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك) (8).

ولا وجه لاستبعاد المحقق الاردبيلي الناشئ عن كثرة تورعه ووفور احتياطه، حيث قال بعد نقل ما ذكر: وليت شعري كيف صار سوق الاسلام

(1) الكافي 6: 239 / 2، الوسائل 24: 48 أبواب الذبائح ب 26 ح 2.

(2) الكافي 6: 239 / 6، الفقيه 3: 211 / 975، التهذيب 9: 66 / 280، الوسائل 24: 49 أبواب الذبائح ب 26 ح 4.

(3) الكافي 6: 241 / 17، الوسائل 24: 50 أبواب الذبائح ب 26 ح 6.

(4) الدروس 2: 416.

(5) المسالك 2: 228.

(6) الكافي 6: 237 / 2، الفقيه 3: 211 / 976، التهذيب 9: 72 / 306، الوسائل 24: 70 أبواب الذبائح ب 29 ح 1.

(7) الفقيه 1: 167 / 787، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ذيل الحديث 3.

(8) التهذيب 2: 368 / 1529، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3.