پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص452

ومنها: أن يذبح بيده ما رباه من النعم، للنهي عنه في الخبر (1) المحمول على الكراهة إجماعا، ولعله لايراثه قساوة القلب، والله أعلم.

المسألة الثالثة: وإذ عرفت أن حل الذبائح والصيود يتوقف على امور وجودية مسبوقة بالاعدام، تعلم أن الاصل في كل ذبيحة: عدم التذكية، إلا إذا علم تحققها بجميع شرائطها، ودلت على ذلك الاصل أيضا أخبار معتبرة، مرت في بحث الجلود من كتاب الطهارة.

وأما تأمل المحقق الاردبيلي في ذلك الاصل (2) – لمعارضته مع أصالة الحل والطهارة في جميع الاشياء إلا ما خرج بالدليل، وحصر المحرمات في امور – فغير سديد البتة، لاندفاع الاصل الثاني بالاخبار المشار إليها وبالاصلالاول، لكونه مزيلا للثاني ولا عكس، ولدخول ما لم يعلم تذكيته بأدلة الاستصحاب الواردة من أهل بيت العصمة وحكام الشريعة فيما علم خروجه من الاصل الثاني بالدليل.

ولكن خرج من تحت الاصل الاول ما اخذ من يد مسلم لم يخبر عن عدم التذكية، وما اخذ في سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال، أو في سوق مجهول الحال، بل الكفار في بلد غالب أهله المسلمون، أو ما وجد في أرض المسلمين، أو في أرض كان الغالب عليها المسلمين، أو من يد مجهول الحال إذا أخبر بالتذكية.

ومر دليل كل واحد من ذلك في البحث المذكور، فلا حاجة إلى التكرار.

(1) الكافي 4: 544 / 20، التهذيب 5: 452 / 1578، الوسائل 14: 208 أبواب الذبح ب 61 ح 1.

(2) مجمع الفائدة 11: 87.