پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص451

فاذبح) (1).

ورواية محمد الحلبي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة) (2).

ومنها: ذبح الذبيحة وحيوان آخر ينظر إليها من جنسه، لرواية غياث ابن إبراهيم: (لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عن الجزور وهو ينظرإليه) (3).

ورواية طلحة: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة) إلى آخر الحديث (4).

وهما – لقصور دلالتهما على الحرمة – لا تثبتان الازيد من الكراهة، كما عليه الاكثر.

خلافا للمحكي عن النهاية، فحرمه (5).

والمستفاد من الروايتين: كراهة ذبح كل واحد من الابل والغنم إذا نظر إليه غيره من جنسه، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور وبالعكس، بل يحتمل التخصيص بالشاة والجزور أيضا، إلا أن فتوى الاصحاب بالتعميمين يكفي لاثبات الكراهة.

(1) الكافي 6: 236 / 3، التهذيب 9: 60 / 254، الوسائل 24: 41 أبواب الذبائح ب 21 ح 2.

(2) الكافي 6: 236 / 1، التهذيب 9: 60 / 255، الوسائل 24: 40 أبواب الذبائح ب 20 ح 1.

(3) الكافي 6: 229 / 7، التهذيب 9: 56 / 232، الوسائل 24: 16 أبواب الذبائح ب 7 ح 1.

(4) التهذيب 9: 80 / 341، الوسائل 24: 16 أبواب الذبائح ب 7 ذيل الحديث 1.

(5) النهاية: 584.