پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص450

وفيه: منع صراحة النهي فيها، لاحتمال الجملة الخبرية.

ومنها: قلب السكين في الذبح ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه من خارج عكس المتعارف، فيقطع من التحت إلى الفوق، لقوله في رواية حمران: (ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق) (1)، والحمل على الكراهة، لما مر غير مرة من احتمال الخبرية.

وعن النهاية والقاضي والغنية: الحرمة (2)، للنهي المذكور.

وجوابه ظاهر.

بل عن الغنية: تحريم الذبيحة أيضا، مدعيا عليه إجماع الامامية.

ولا دليل عليه ظاهرا، بل لم نعثر على موافق له في أصل الفتوى، ويحتمل إرجاعها في عبارته – كما قيل – إلى شي آخر غير ما نحن فيه.

ومنها: الذبح من القفاء، لرواية الدعائم المتقدمة في بحث محل التذكية (3)، وهو غير تقليب السكين المتقدم ذكره أو أخص منه.

ومنها: إيقاع الذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة، إلا مع الضرورة، بلا خلاف فيها، له، وللنبوي: نهى عن الذبح ليلا (4).

والعلوي: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة) (5).

ورواية أبان: (لا تذبحوا حتى يطلع الفجر، فإن الله جعل الليل سكنا لكل شي) قال: قلت: جعلت فداك وإن خفت ؟ فقال: (إن خفت الموت

(1) الكافي 6: 229 / 4، الوسائل 24: 26 أبواب الذبائح ب 13 ح 2.

(2) النهاية: 584، القاضي في المهذب 2: 440، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(3) في ص: 406.

(4) السنن الكبرى للبيهقي 9: 290.

(5) الكافي 6: 219 / 17، التهذيب 9: 13 / 49، الوسائل 24: 383 أبواب الصيد ب 30 ح 1.