مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص449
المسألة الثانية: يكره في الذباحة أيضا امور: منها: إبانة الرأس، وقطع الجز، وسلخ الذبيحة، وقد مر ما يدل عليها وقول طائفة بالحرمة فيها وأن الاقوى الكراهة.
ومنها: كسر الرقبة قبل البرد – وهو أعم من إبانة الرأس – لرواية الدعائم المتقدمة (1)، وصحيحة الحلبي، وفيها: (ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (2).
ومنها: نخع الذبيحة قبل الموت، أي إبلاغ السكين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح، فيصيب النخاع – مثلث النون – وهو الخيط الابيض وسط الفقار – بالفتح – ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب – بفتح العين المهملة وسكون الجيم – وهو أصله.
لصحيحتي محمد والحلبي (3) المتقدمتين، وصحيحة محمد الحلبي: (لا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها) (4).
وذهب جماعة – منهم: الدروس (5) والمحقق الاردبيلي (6) – إلى الحرمة، لظاهر النهي في تلك الصحاح.
(1) الدعائم 2: 175 / 632، مستدرك الوسائل 16: 134 أبواب الذبائح ب 5 ح 2.
(2) الكافي 6: 233 / 3، الفقيه 3: 211 / 979، التهذيب 9: 59 / 251، الوسائل 24: 29 ابواب الذبائح ب 15 ح 3.
(3) الكافي 6: 229 / 5، التهذيب 9: 53 / 220، الوسائل 24: 15 أبواب الذبائح ب 6 ح 1.
الكافي 6: 233 / 3، التهذيب 9: 59 / 251، الوسائل 24: 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 3.
(4) الكافي 6: 229 / 6، التهذيب 9: 55 / 228، الوسائل 24: 16 أبواب الذبائح ب 6 ح 2.
(5) الدروس 2: 415.
(6) مجمع الفائدة 11: 130.