پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص447

تجمع اليدان معا وتربطان من الخف إلى الركبة، أي تربط إحداهما بالاخرى وتلفان بحبل من غير أن ترد اليد إلى الابط، ويلصق خفه بإبطه، ويشد مابين الركبة والخف (1).

أو ترد إحدى اليدين إلى الابط وتشد.

والاول: هو محتمل روايتي حمران وابن سنان، بل ظاهر المحقق الاردبيلي: أنه مصرح به في رواية (2).

والثاني: هو مدلول روايتي أبي خديجة والدعائم.

وأما رد اليدين معا وشدهما من الخف إلى الركبة فهو وإن كان أحد احتمالي روايتي حمران وابن سنان، ولكنه لا يلائم ما هو المشهور – كما صرح به بعضهم (3) – من استحباب نحر الابل قائمة، ودلت عليه روايتي الدعائم والكناني المتقدمتين.

ولا ينافيه المروي في قرب الاسناد: عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال: (يعقلها، فإن شاء قائمة وإن شاء باركة) (4).

لان الاستحباب لا ينافي التخيير.

وأما حمل القيام على مقابل الاضطجاع حتى يشمل البروك أيضا أو تخصيص رد اليدين بما إذا نحره باركا فلا دليل عليه، فالمستحب فيه أحد الامرين إما جمع اليدين وشدهما، أو ردإحداهما من الخف إلى الركبة بحيث يجتمع نصفها الاسفل مع الاعلى.

وأما العام، فمنها: تحديد الشفرة وسرعة الفعل، وأن يواري الشفرة عن

(1) المسالك 2: 228.

(2) مجمع الفائدة 11: 133.

(3) انظر المسالك 2: 228.

(4) قرب الاسناد: 235 / 921، الوسائل 14: 150 أبواب الذبح ب 35 ح 5.