مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص446
ورواية الدعائم المتقدمة في نحر الابل (1).
ورواية الكناني: كيف تنحر البدنة ؟ قال: (تنحر وهي قائمة من قبل اليمين) (2).
ورواية ابن سنان: في قول الله سبحانه: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) (3) قال: (ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة) (4).
ورواية أبي خديجة: إنه رأى أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى (5).
وليس في شي من هذه الروايات حكاية ربط إحدى رجلي الغنم مع يديه، فالدليل فيه منحصر بفتوى الاصحاب، وكذا تقييد إمساك صوفه أو شعره إلى وقت الموت والبرد.
ويظهر من عطف الشعر على الصوف إرادة مطلق الشاة من الغنم.
وعقل البقر وإن كان مطلقا في الرواية، إلا أن الظاهر من إطلاقها ما ذكروه من عقل اليدين والرجلين، ويشعر به تخصيص الاطلاق بالذنب.
وأما شد يد الابل من الخف إلى الركبتين فالمراد به إما ما قيل من أن
(1) في ص: 407.
(2) الكافي 4: 497 / 2، الفقيه 2: 299 / 1488، التهذيب 5: 221 / 744، الوسائل 14: 149 أبواب الذبح ب 35 ح 2.
(3) الحج: 36.
(4) الكافي 4: 497 / 1، الفقيه 2: 299 / 1487، التهذيب 5: 220 / 743، الوسائل 14: 148 أبواب الذبح ب 35 ح 1.
(5) الكافي 4: 498 / 8، التهذيب 5: 221 / 745، الوسائل 14: 149 أبواب الذبح ب 35 ح 3.