مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص445
الفصل السادس في بعض الاحكام المتعلقة بالذبائح وفيه مسائل: المسألة الاولى: تستحب في التذكية امور، بعضها خاص ببعض،وبعضها عام في الكل.
أما الخاص: فالمستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الاخرى، وأن يمسك صوفه أو شعره حتى يموت ويبرد من دون إمساك يده أو رجله.
وفي ذبح البقر: أن تعقل يداه ورجلاه جميعا ويطلق ذنبه يتحرك.
وفي نحر الابل: أن يشد خفها إلى اباطها وتطلق رجلاها.
وفي ذبح الطير: أن يرسل بعد ذبحه.
وأن تنحر الابل قائمة من قبل يمينها.
وتدل على جميع ذلك فتوى الجماعة، والاشتهار بين الطائفة.
مع رواية حمران بن أعين في الاكثر، وفيها: (إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة) إلى أن قال: (وإن كان شي من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه) الحديث (1).
(1) الكافي 6: 229 / 4،ولا تكتف: عدم شد يد الحيوان إلى خلفه بحبل ونحوه – مجمع البحرين 5: 110.